الأحد، 12 ديسمبر 2010

معلومات عن الجزائر




العاصمة: الجزائر

تاريخ الانضمام للمنظمة: 22/9/1969

أولا: النظام السياسي

السلطة التنفيذية:

الدستور الأصلي للجمهورية هو دستور 1976 الذي تم تعديله من قبل المجلس الشعبي الوطني عدة مرات: في يونيو 1979، في نوفمبر 1988، في فبراير، وأخيرًا في نوفمبر 1996.

بعد الاستقلال في عام 1962، صارت الجزائر جمهورية ثورية عربية اشتراكية يتزعمها حزب واحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتسم بسياساته الثورية اليسارية وبيروقراطية الاشتراكية، والاضطهاد الفعلي للنشاط الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى انهيار التنمية وظهور الحركات الأصولية المعادية للدولة على مطلع التسعينات.

ونظرًا للتسلط السياسي الذي فرضه الحزب الواحد نشأت أزمة سياسية شديدة أدت إلى وجوب امتصاص تلك الأزمة من قبل الحكومة. فتم إعلان دستور 1989 – بعد استفتاء عام- يقضي بإنشاء ديمقراطية ذات أحزاب متعددة. وتخلي الرئيس عن رئاسة جبهة التحرير مع الاحتفاظ بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالإضافة إلى نقل السلطة إلى رئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس.

ويقضي دستور 1989 بانتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر السري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ورئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الدولة؛ وهو نفسه رئيس القوات المسلحة، والمسئول عن الدفاع الوطني. ولابد أن يكون من أصل جزائري، وأن يكون مسلمًا؛ بالإضافة إلى وجوب تخطيه سن الأربعين. ويمثل الرئيس وحدة الشعب. وتتلخص مهامه في الآتي:

1) رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.

2) تحديد وتنفيذ السياسة الخارجية.

3) تعيين رئيس الحكومة الذي تتم مساءلته أمام مجلس الشعب الجزائري.

4) إعداد وتنسيق وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي يستلزم عرضه أمام مجلس الشعب الجزائري لنيل الموافقة؛ وفي حالة عدم موافقة المجلس يجب على رئيس الحكومة وعلى الوزراء الاستقالة من مناصبهم، ويجب على الرئيس تشكيل رئيس حكومة جديدة. وإذا لم يوافق المجلس ثانية على الحكومة الجديدة فمن حق الرئيس أن يحل المجلس، ثم تجرى انتخابات عامة.

وفي حالة عدم مقدرة الرئيس على مباشرة مهامه – بسبب مرض خطير – تؤول الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني (وهو غير مجلس الشعب الجزائري) لمدة أقصاها 45 يومًا. (على أن يكون يقر ذلك ثلثا مجلس الشعب الجزائري والمجلس الوطني). وإذا انتهت المدة وظل الرئيس على عدم قدرته، فيقوم المجلس الدستوري بإعلان الرئاسة شاغرة، وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الوطني بشغل منصب الرئاسة مؤقتًا، على أن يعد للانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا. على ألا يرشح نفسه في الانتخابات.

وأخيرًا، يقوم الرئيس برئاسة مجلس الأمن العالي الذي يسدي النصح في كل الشئون المؤثرة في الأمن القومي.

وتتألف الجمهورية من 48 ولاية؛ تخضع كل منها إلى والي. وكل ولاية تنقسم إلى بلديات؛ وكل بلدية لها مجلس بلدية. ومنذ إنشاء دستور 1989 والولايات تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال.

السلطة التشريعية:

تتكون من مجلسين: 1) مجلس الشعب الجزائري (380 عضوًا) 2) المجلس الوطني (114 عضوًا) الذي تم إنشاؤه في نوفمبر 1996 عبر تعديل دستوري تم تأييده في استفتاء شعبي. وبينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب الجزائري عبر اقتراع عام سري مباشرة لمدة خمس سنوات، يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس الوطني عبر اقتراع سري غير مباشر من الأقاليم والبلديات. أما الثلث الباقي فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وولاية المجلس الوطني تمتد إلى ست سنوات؛ ويتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات. ويتمتع النواب في كلا المجلسين بالحصانة البرلمانية. ويعقد المجلس التشريعي كله دورتين سنويًا؛ تمتد كل منها إلى ما لا يقل عن 4 أشهر. أما اللجان التشريعية، فهي تعقد جلساتها على نحو مستمر. ويمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلثي أعضاء مجلس الشعب الجزائري أن يطالبوا بعقد جلسة اضطرارية للمجلسين.

وبالنسبة لعملية التشريع، يمكن لرئيس الحكومة والأعضاء البرلمانيين المبادرة بسن القوانين. وقبل إعلان القانون لابد أن ينال موافقة مجلس الشعب الجزائري أولاً والمجلس الوطني ثانيًا. وأخيرًا، أي نص يصدره مجلس الشعب الجزائري لابد من الموافقة عليه من قبل ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لكي يتحول إلى قانون.

الأحزاب السياسية:

حتى عام 1989 كان حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب السياسي المشروع الوحيد في الجمهورية الجزائرية. وقد قام هذا الحزب إبان الاستقلال (1962) حيث مارس السلطة الشمولية على البلاد، ودعم كلا من المركزية وتأميم القطاع الخاص. وبعد التعديلات الدستورية في فبراير 1989، تمت إجازة تشكيل منظمات سياسية أخرى ولكن تحت بعض الضوابط. وفي نوفمبر 1996 تم- دستوريًا- ضمان حق إنشاء أحزاب سياسية؛ ولكن بشرط ألا يكون لها أية جذور دينية أو لغوية أو عرقية أو جنسية أو حتى إقليمية. وفي يونيو 1997 حاول 39 حزبًا سياسيًا كسب مقاعد نيابية في الانتخابات التشريعية. وأهم الأحزاب السياسية في الجزائر ما يلي:

- التحالف الوطني الجمهوري.

- جبهة القوى الاشتراكية التي تعارض سياسات الحكومة في التعريب.

- جبهة الإنقاذ الإسلامية.

- جبهة التحرير الوطني.

- الحركة الجزائرية للعدل والتنمية

- حزب النهضة الإسلامية.

– حركة المجتمع الإسلامي.

- حزب العمال

- حزب الأمة (يدعو لتطبيق الشريعة).

- الحزب التقدمي الجمهوري

- حزب الحركة من أجل الديمقراطية.

- حزب التجديد الجزائري.

- الحزب الوطني للتضامن والتنمية.

السلطة القضائية:


تتمثل أعلى سلطة قضائية في المحكمة العليا التي تراقب ممارسات المحاكم المختلفة. قبل عام 1997 كان هناك 183 محكمة و31 محكمة استئناف على المستوى الإقليمي. وفي مارس 1997 تم إعلان قانون جديد يقضي بإنشاء 214 محكمة و48 محكمة استئناف.

- في عام 1966 تبنت الجمهورية قانون العقوبات، محتفظة بعقوبات الإعدام.

- في عام 1993 تم إنشاء ثلاث محاكم لمحاكمة المشتبهين في جرائم الإرهاب. ولكن سرعان ما تم إلغاؤها في فبراير 1995.

- وفي نوفمبر 1996 صدر تعديل دستوري يقضي بإنشاء محكمة دولية عليا لديها سلطة محاكمة رئيس الجمهورية في حالات الخيانة العظمى، ومحاكمة رئيس الحكومة في حالة اتهامه بالجرائم؛ كما يقضي بإنشاء مجلس دولة لمباشرة القضاء الإداري. بالإضافة إلى النظر في إنشاء محكمة لفض المنازعات بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

- المجلس الدستوري: مهمته ضمان احترام الدستور، وأن كل الاستفتاءات والانتخابات (سواء التشريعية أو الرئاسية) تتم حسب الدستور. ويتكون المجلس من 9 أعضاء: ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية، واثنين ينتخبهم مجلس الشعب الجزائري، واثنين ينتخبهما المجلس الوطني، وواحدًا تنتخبه المحكمة العليا، وواحدًا ينتخبه مجلس الدولة. وتمتد فترة ولاية المجلس 6 سنوات.

في حالة مراجعة بنود الدستور يأتي دور المجلس الدستوري في التأكيد على أن مشروع أي تعديل دستوري لن يتنافى مع، ولن يؤثر على المبادئ الدستورية الأساسية التي تحكم الشعب الجزائري. وفي حالة تأكد المجلس من ذلك، يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان التعديل مباشرة بدون إخضاعه إلى استفتاء، وذلك إذا تمت الموافقة عليه من قبل ثلاث أرباع أعضاء المجلسين البرلمانيين.